Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35513 بتاريخ 09/03/2022 : ثبوت الشغب على عقار مسجل عند عدم قيام المشاغب بحجة تصرف قانونية

J P 35513/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. يثبت الشغب على العقار المسجل متى تمسك المالك بحقه المرسم وواجهه المشاغب بأعمال أو تصرفات تنال من ذلك الحق دون أن يقدم حجة قانونية تبرر وجه تصرفه.
  2. في دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل يكفي الإدلاء بما يفيد الترسيم بالسجل العقاري لإلزام المشاغب بالخروج ما لم يثبت هذا الأخير وجه تصرفه بعقد كراء أو بغيره من الوسائل القانونية المتاحة.
  3. مناقشة نتائج الاختبار وتمحيص أدلة الإثبات والنفي واستخلاص الوقائع تعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وغير محرف لما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 02 من القانون عدد 39 لسنة 1978-الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1983-القانون عدد 2 لسنة 1985-الفصل 02 من القانون عدد 39 لسنة 1978-الفصل 04 من القانون عدد 61 لسنة 1983-الفصل 307 م ح ع-الفصل 307 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.