Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77927/2020 بتاريخ 19/06/2020 : الطرد التعسفي يثبت عند عدم قيام الدليل على الخطأ الفادح المنسوب للأجير

قرار تعقيبي عدد 77927/2020 بتاريخ 19/06/2020 : الطرد التعسفي لا يثبت بمجرد معاينة نقص بالبضاعة دون قيام خطأ فادح مباشر ومحدد في جانب الأجير

J P 77927/2020/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى ما له أصل ثابت بالملف وعللت ما انتهت إليه تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون.
  2. لا يكفي مجرد تسجيل نقص أو معاينة اختلال في سير العمل لإثبات الخطأ الفادح في جانب الأجير ما لم يثبت أن ذلك النقص ناشئ عن خطئه المباشر على وجه محدد.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع إلى تجرد الخطأ الفادح وثبوت الصبغة التعسفية للطرد بناء على عناصر الملف دون تحريف للوقائع أو إساءة في تقدير الأدلة تعين رد المطاعن المبنية على خرق النصوص المستند إليها لتجريح ذلك التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و14رابعا من م ش-الفصول 22 و23 مكرر من م ش-الفصل 243 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.