Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32989 بتاريخ 22/02/2022 : قيام مسؤولية البنك كمستودع عند تنفيذ السحب بتوكيل دون مراقبة ظاهرية لتطابق الإمضاء والهوية

قرار تعقيبي عدد 32989 بتاريخ 22/02/2022 : قيام مسؤولية البنك عند صرف أموال الحريف بموجب توكيل دون التثبت من تطابق الإمضاء والهوية

J P 32989/202222 février 2022

Principe juridique

  1. يلتزم البنك عند تنفيذ أوامر سحب الأموال من حسابات حرفائه بمراقبة دنيا لظاهر الإمضاء وهوية الحريف على الوثائق المقدمة إليه، ويشكل الإخلال بهذا الواجب خطأ موجبا لمسؤوليته عند صرف الأموال للغير دون تحقق من التطابق.
  2. لا يعفي التعريف بالإمضاء وتسجيل كتب التوكيل بقباضة المالية البنك من واجب تفحص التوكيل ومطابقة بياناته مع المعطيات المحفوظة لديه، ولا يتوقف قيام مسؤوليته على انتظار رمي الوثيقة بالزور.
  3. تقوم مسؤولية البنك كمستودع عن الوديعة إذا لحقها ضرر بفعل تقصيره أو بإهماله التحذر الواجب في حفظها، متى ثبت أن صرف الأموال تم بناء على وثيقة لم يقع التثبت من صحة ما تضمنته من معطيات لازمة للتنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 443 م إ ع-الفصل 1020 م إ ع-الفصل 1021 من نفس المجلة-الفصل 269 م إ ع-فصله 21 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.