Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77867.2019 بتاريخ 19/01/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين
قرار تعقيبي عدد 77867.2019 بتاريخ 19/01/2021 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم عند انعدام التأمين
Principe juridique
- يُستفاد من إطلاق عبارات الفصل 173 من مجلة التأمين أن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ينعقد متى كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن، دون تقييد ذلك بوجود عقد تأمين سابق وقع إبطاله أو انتهت صلوحيته أو تم فسخه أو إيقافه.
- لا تُرفض دعوى التعويض ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لعدم إنجاز الطور الصلحي المنصوص عليه بالفصل 173 م ت إذا رُفعت الدعوى داخل الأجل القانوني، ويُعد استدعاء المكلف العام للجلسة بمثابة الإعلام الموجه للصندوق بطلب التعويض.
- الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة 15% يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُني على تعليل مستساغ، ولا تتدخل محكمة التعقيب في رقابته عند توفر التسبيب المقبول.
- التعويض عن الضرر المهني وفق الفصل 134 من مجلة التأمين يتعلق بما يلحق المقدرة المهنية من نقص دائم ويستحق بقطع النظر عن مباشرة المتضرر لعمل زمن الحادث، كما أن احتساب التعويض عن خسارة الدخل عند عدم الإدلاء بالدخل الصافي يُعتمد فيه على أساس الاجراء الأدنى في المستوى المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع عملا بالفصل 127 من م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.