Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77841 بتاريخ 29/09/2025 : إلزامية الوعد بالبيع في مواجهة المدين طالما بقي صحيحا ومنتجا لآثاره

قرار تعقيبي عدد 77841 بتاريخ 29/09/2025 : الغبن لا يصلح دفعا لرفض الغصب على إتمام البيع النهائي إلا إذا أثير بدعوى أصلية

J P 77841/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. الوعد بالبيع يرتب حقا شخصيا مصدره الاتفاق الصحيح وينتج آثاره الملزمة متى تم التراضي على المبيع والثمن وبقية الشروط الجوهرية.
  2. الإخلال بإتمام البيع النهائي رغم استعداد الدائن للوفاء بالثمن ينهض خطأ تعاقديا يبرر إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينيا متى كان التنفيذ ممكنا.
  3. التمسك بالغبن كعيب من عيوب الرضا لا ينهض دفعا للتحلل من آثار الوعد بالبيع ولا يقطع بإمكان الغصب على التنفيذ إلا إذا أثير في إطار دعوى أصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.