Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34790.2021 بتاريخ 13/10/2021 : عدم خضوع تقدير المسؤولية في حوادث المرور لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 34790.2021 بتاريخ 13/10/2021 : تحديد مسؤولية حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استند قضاؤها إلى أسباب سائغة لها أصل بالملف
Principe juridique
- تقدير أسباب حادث المرور وتحديد نسبة مسؤولية كل طرف يعد من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- عند تعذر الجزم بسبب الحادث بسبب عدم تطابق تصريحات الأطراف، يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد تجزئة المسؤولية بوصفها حلا مستندا إلى استخلاصها من عناصر الدعوى دون أن يعد ذلك تحريفا للوقائع.
- إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على قيام الخطأ الموجب للتعويض وفق القاعدة العامة للمسؤولية، فإن النعي المتعلق بسوء تطبيق حالات جدول تحديد المسؤوليات يغدو غير ذي موضوع متى كان تقدير الخطأ قد تم داخل الإطار القانوني الذي اعتمدته المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م تو-الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات-الحالة 4 من حالات تحديد المسؤولية-الفصل 83 من م ا ع-الجدول autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.