Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30280 بتاريخ 26/01/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إسناد المسؤولية دون التثبت من صبغة الجزء المتسبب في الضرر ضمن نظام الملكية المشتركة
Principe juridique
- تقدير وجاهة أعمال الخبرة واعتمادها أو استبعادها وإجراء ما يلزم من الأعمال الاستقرائية لاستجلاء الغموض أو الاقتضاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل باعتبار الخبرة من وسائل تهيئة النزاع وليست من وسائل الإثبات المحمولة على الخصوم.
- لا يصح تحميل نقابة المالكين التزام الصيانة إلا بعد التثبت من أن العنصر المتسبب في الضرر يعد من الأجزاء المشتركة كما يحددها نظام الاشتراك في الملكية، لأن تحديد الصبغة القانونية للجزء هو مناط ترتيب المسؤولية القانونية.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون إذا أسس قضاءه على معطيات غير ثابتة وأعرض عن إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من الطبيعة المشتركة أو الخاصة للمنشآت موضوع النزاع رغم كون ذلك حاسما في الفصل في المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 182 م م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 85 و89 م ح ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 89 م ح ع-الفصل 90 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.