Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74347/78114/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل عند اعتماد المحكمة على مؤيد لا يرقى إلى مرتبة الحجة القانونية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وتثير المحكمة هذا الجزاء من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
- يشكل تحريفا للوقائع وخرقا للقانون اعتماد المحكمة على قائمة اسمية أعدها ممثل المؤجر واعتبارها جزءا من محضر معاينة عدل التنفيذ رغم ثبوت أنها ليست نتيجة معاينة العدل المنفذ، لأن ذلك يبني القضاء على مؤيد لا يرقى إلى مرتبة الحجة القانونية.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل متى اكتفت المحكمة بالإحالة المجملة إلى محاضر معاينة أو شهادات دون بيان مصدرها ومضمونها وهويات الشهود وسند تلقي الشهادة ومدى حجيتها، بما يحول دون تمكين الأطراف من مناقشتها ويمس بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 174 م ش فقرة ه-الفصل 378 م ش-الفصل 96 م م م ت-الفصل 97 م م م ت-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 37 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 20 وما بعده من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux-الفصل 387 من م ش-الفصل 388 من م ش-الفصول 376 جديد وما بعده autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.