Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74347/78114/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل عند اعتماد المحكمة على مؤيد لا يرقى إلى مرتبة الحجة القانونية

J P 74347/78114/2020/202010 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وتثير المحكمة هذا الجزاء من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
  2. يشكل تحريفا للوقائع وخرقا للقانون اعتماد المحكمة على قائمة اسمية أعدها ممثل المؤجر واعتبارها جزءا من محضر معاينة عدل التنفيذ رغم ثبوت أنها ليست نتيجة معاينة العدل المنفذ، لأن ذلك يبني القضاء على مؤيد لا يرقى إلى مرتبة الحجة القانونية.
  3. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل متى اكتفت المحكمة بالإحالة المجملة إلى محاضر معاينة أو شهادات دون بيان مصدرها ومضمونها وهويات الشهود وسند تلقي الشهادة ومدى حجيتها، بما يحول دون تمكين الأطراف من مناقشتها ويمس بحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.