Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78130 بتاريخ 29/09/2025 : بطلان الطعن لرفعِه ممن انعدمت أهليته أو صفته أو مصلحته

قرار تعقيبي عدد 78130 بتاريخ 29/09/2025 : بطلان الطعن بتخلف شروط الصفة والمصلحة والأهلية

J P 78130/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقوم صحة العمل الإجرائي على توافر الشروط الموضوعية المتعلقة بالخصم القائم به، والمتمثلة في الصفة والمصلحة والأهلية، باعتبارها مفترضات لازمة لانعقاد الخصومة ومباشرة الإجراءات أمام المحكمة المختصة.
  2. الصفة هي ولاية مباشرة الإجراء وتثبت لمن يدعي الحق لنفسه أو لمن ينوب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية، كما تعد شرطا لازما لصحة الإجراء من جانب المدعي والمدعى عليه معا.
  3. مخالفة الشروط التي يقررها القانون كقواعد من النظام العام يرتب البطلان المطلق، وتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى تبين تخلف شروط صحة العمل الإجرائي.

Textes appliqués

  • الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 14 فقرة أولى من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.