Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78071.2019 بتاريخ 19/01/2021 : تقدير معين الكراء العادل ينضبط بالمساحة التعاقدية للمكرى

قرار تعقيبي عدد 78071.2019 بتاريخ 19/01/2021 : اعتماد الاختبار المستجمع لمعايير التقدير القانوني يخرج الطعن من نطاق الرقابة التعقيبية

J P 78071.2019/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير الكراء العادل في مادة الأكرية التجارية يستقيم متى استند الحكم إلى اختبار فني اعتمد معايير التقدير الذاتية والموضوعية المقررة قانونا وأفضى إلى نتيجة تستسيغها المقاييس المحددة قانونا.
  2. ما يثار من منازعة في مدى صحة فهم محكمة الأصل للوقائع أو في تقديرها لقيمة عناصر الاختبار يدخل في نطاق الجدل الموضوعي الذي لا تتعهد به محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  3. عدم دقة محكمة الأصل في تقدير واقعة مادية لا يوجب نقض الحكم إذا ثبت أن ذلك لا يؤثر في الأساس المعتمد للتقدير القانوني للكراء والذي ينحصر في الرجوع إلى المساحة الانتفاعية موضوع المكرى كما هي مضبوطة بعقد التسويغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من قانون الملك التجاري-الفصل 25 من قانون الأكرية التجارية-الفصلين 22 و25 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 175 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.