Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78121 بتاريخ 29/09/2025 : اعتماد الحالة عدد9 من جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية لا رقابة عليها متى استندت إلى محضر رسمي معلل

قرار تعقيبي عدد 78121 بتاريخ 29/09/2025 : تقدير انطباق الحالة عدد9 من جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية متى تأسس التعليل على محضر رسمي

J P 78121/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز الاحتجاج لأول مرة أمام محكمة التعقيب بمؤيدات ووسائل إثبات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع حتى تبدي رأيها بشأنها، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما راج أمام قضاة الأصل.
  2. تكييف صورة الحادث بإدراجها ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنظم للتأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع تقديرا واجتهادا بحسب قراءتها للوقائع والوثائق المعروضة عليها.
  3. المحضر الرسمي يُعتدّ به ويُؤخذ بمضمونه ما لم يثبت عكسه طبق القانون، ويكفي أن يكون تعليل محكمة الموضوع منسجما مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف حتى يمتنع تدخل محكمة التعقيب في تقديرها.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل123 من مجلة التامين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.