Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78087.2019 بتاريخ 09/10/2020 : عدم معارضة المتضرر باستثناء الضمان إلا إذا استوفى شرط الإبراز الشكلي القانوني
قرار تعقيبي عدد 78087.2019 بتاريخ 09/10/2020 : عدم معارضة المتضرر باستثناء الضمان إلا إذا كان محررا بشكل يميزه عن بقية بنود عقد التأمين
Principe juridique
- عقد التأمين عقد خاص قائم بذاته ولا يندرج ضمن عقد المشارطة على معنى الفصل 38 و39 من م ا ع، بما يمنع تأسيس معارضة الغير بشروطه على تكييف مغاير لطبيعته القانونية.
- استثناءات الضمان لا تكون قابلة للاحتجاج في نطاق علاقة التأمين إلا إذا استوفت شرائطها القانونية وخاصة شرط إبرازها شكلا على نحو يميزها عن بقية بنود العقد طبقا للفصل 12 من م ت.
- متى ثبت قيام عقد تأمين نافذ زمن تحقق الخطر وثبت الضرر المرتبط به، فإن مسؤولية المؤمن عن التعويض تقوم ما لم يثبت قانونا تحقق استثناء الضمان على الوجه المعتبر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 26 من م ت-الفصل 38 م ا ع-الفصل 38 و39 من م ا ع-الفصل 12 من م ت-القرار التعقيبي عدد 24864 بتاريخ 30/06/2015-قرار تعقيبي مبدئي عـ4178ـدد مؤرخ في 04/01/1983-قرار عدد 28011 مؤرخ في 02/12/2015-الفصل 23 من مجلة التامين-الفصل 38 و39 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.