Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68558 بتاريخ 02/06/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل الشهر
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن أو محاميه بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه لذلك وفق الإجراءات المقررة قانونا.
- يترتب على سقوط الطعن لعدم احترام إجراءات تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- تطبيق مقتضيات الفصل 261 من م ا ج يقتضي التثبت من استكمال الإجراءات الشكلية الجوهرية للطعن، ويؤدي الإخلال بها إلى سقوط الطعن بقوة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 261 و263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.