Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68558 بتاريخ 02/06/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل الشهر

J P 68558/20252 juin 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن أو محاميه بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه لذلك وفق الإجراءات المقررة قانونا.
  2. يترتب على سقوط الطعن لعدم احترام إجراءات تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. تطبيق مقتضيات الفصل 261 من م ا ج يقتضي التثبت من استكمال الإجراءات الشكلية الجوهرية للطعن، ويؤدي الإخلال بها إلى سقوط الطعن بقوة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.