Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34184.2009 بتاريخ 06/05/2010 : انتفاء المسؤولية عن القيام بدعوى لا يترتب إلا بثبوت قصد الإضرار
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييفها القانوني واستخلاص قيام القصد من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا يكون مجادلتها في اعتماد مقتضيات الفصل 103 من م ا ع طريقا للطعن متى بنت قضاءها على ممارسة حق التقاضي دون مرمى الإضرار.
- المسؤولية عن الضرر الناتج عن القيام لا تقوم إلا إذا ثبت أن القائم بالدعوى اتخذها وسيلة للإضرار، أما إذا كان قيامه لممارسة طريق قانوني مشروع ودون ثبوت مرمى الإضرار فلا تنهض عهدة مالية بمجرد ما آل إليه النزاع من نتائج.
- الحكم الصادر في سلامة الإجراءات في دعوى أخرى لا يلزم محكمة الموضوع في قيام المسؤولية في نزاع مستقل الموضوع، ما لم يكن داخلا في عناصر اقتناعها في تقدير الخطأ في الدعوى المعروضة عليها.
- الطلبات المقدمة في الطور الاستئنافي لا تقبل إذا كانت طلبات جديدة مستقلة وقائمة الذات وليست من ملحقات الطلبات الابتدائية، تطبيقا لأحكام الفصل 147 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.