Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78236.2019 بتاريخ 07/10/2019 : خروج محكمة الإحالة عن أسباب النقض يوجب نقض قرارها

قرار تعقيبي عدد 78236.2019 بتاريخ 07/10/2019 : نقض قرار الإحالة عند عدم التزامها بما رسمته محكمة التعقيب من نطاق إعادة النظر

J P 78236.2019/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الإحالة بنطاق الإحالة كما حدّدته محكمة التعقيب وبالمسائل التي تسلّط عليها النقض، ويُعدّ العدول عن ذلك أو ترك مناقشته خروجا موجبا للنقض.
  2. يترتب عن قرار النقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلّط عليه النقض، بما يفرض على محكمة الإحالة إعادة نظرها دون تجاوز هذا الأثر.
  3. إذا كان قرار الإحالة مؤسسا على ضرورة تمحيص عنصر فني حاسم في النزاع، فإن إسناد الحكم إلى اعتبارات مغايرة دون استكمال ذلك التمحيص يُعدّ إخلالا بمقتضيات الإحالة ويعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1131م.ا.ع-الفصل176 م م م ت-الفصل 191من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.