Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78231 بتاريخ 23/09/2025 : فسخ كراء تجاري حتمي عند انقضاء أجل الثلاثة أشهر دون خلاص
قرار تعقيبي عدد 78231 بتاريخ 23/09/2025 : الفسخ الحتمي لكراء الأصل التجاري يترتب بمجرد انقضاء أجل الثلاثة أشهر دون خلاص
Principe juridique
- إذا تضمن التنبيه بالدفع أجل الثلاثة أشهر المقرر قانونا وكان التخلف عن خلاص معين الكراء قائما عند انقضاء ذلك الأجل فإن الفسخ يترتب حتميا بحكم القانون ولا يملك القاضي إزاءه سوى ترتيب أثره.
- لا يشترط لصحة التنبيه أن يتضمن تنصيصا حرفيا على الفصل 23 ما دام قد مكّن المتسوغ من العلم بأجل الثلاثة أشهر وبالنتيجة القانونية المترتبة عن عدم الخلاص.
- اليمين الحاسمة لا تكون منتجة متى تعلقت بمنازعة لا سند لها في الملف أو اصطدمت بإقرار قضائي بمديونية الدين موضوع التنبيه بما يجعل رفض توجيهها لا يعد هدما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 29 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 497 م إع autres décisions
- الفصلين 497 م إع و86 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 500 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 5/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.