Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78207 بتاريخ 07/10/2025 : قيام دعوى مضار الجوار متى ثبتت مضرة تخلّ بالصحة أو تكدّر الراحة ولو كان منشؤها جزءا خارج ملك المدعي

قرار تعقيبي عدد 78207 بتاريخ 07/10/2025 : قيام دعوى مضار الجوار متى ثبتت مضرة بالصحة والمكدرة للراحة دون توقف على ثبوت ملكية موضعها

J P 78207/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. دعوى رفع مضار الجوار تقوم كلما ثبتت مضرة بالصحة أو مكدرة للراحة مترتبة عن وضعية عقارية لها أثر سلبي على استعمال الجوار لعقاره، دون أن يجعل ذلك من النزاع بالضرورة نزاعا استحقاقيا.
  2. تكييف الطلبات وتحديد أساسها القانوني يخضعان لما تضمنته عريضة الدعوى من تأسيس وطلبات، ولا يجوز رد دعوى مضار الجوار بدعوى انتفاء الضرر متى ثبت بالتقرير الفني وجود مضرة من طبيعتها أن تندرج ضمن مضار الجوار.
  3. إذا اشتملت الدعوى على فرع يخرج عن اختصاص المحكمة لارتباطه بمنازعة استحقاقية، فإن ذلك لا يعفيها من النظر في الفرع المستقل القائم على رفع المضرة متى كان مؤسسا على مقتضيات مضار الجوار وثبتت عناصره.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 20 م م م ت-الفصل 99 م ا ع-الفصل 428 م اع-الفصل 22 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.