Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78198.2019 بتاريخ 16/09/2019 : ترخيص البلدية باستغلال الطريق العام لا يضفي شرعية على وضع اليد على عقار مرسم

قرار تعقيبي عدد 78198.2019 بتاريخ 16/09/2019 : ترخيص البلدية باستغلال الطريق العام لا ينهض حجة لإضفاء الشرعية على وضع اليد على عقار مرسم

J P 78198.2019/201916 septembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييفها القانوني واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، على أن تلتزم بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا وببناء قضائها على تعليل مستساغ وكاف يتضمن الإجابة على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل الحكم.
  2. للمحكمة عند قيام نزاع حول صفة واضع اليد أن تعتمد الأعمال الاستقرائية وفق الفصل 86 من م م م ت للتحقق من وجود أو انتفاء مقرر إداري يتعلق بالفضاء المتنازع فيه قبل ترتيب وصف الشغب.
  3. التنصيصات الواردة بالرسم العقاري توفر حماية مطلقة لصاحب حق ملكية مرسم ضد كل اعتداء يمنعه من التصرف في ملكه، ولا يضفي الترخيص من بلدية المكان وعلى فرض وجوده شرعية على تصرف يمس عقارا مرسما.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.