Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78179 بتاريخ 22/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
قرار تعقيبي عدد 78179 بتاريخ 22/09/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- عدم تقديم الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق الوجوبية المنصوص عليها لإتمام مطلب التعقيب يرتب سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية يتوقف عليها قبول المطلب شكلا.
- لا تقوم الصورة الضوئية غير الحاملة لكامل صفحاتها ختم وامضاء عدل التنفيذ اشهادا بمطابقتها لأصلها مقام النسخة القانونية المطلوبة لإثبات الحكم المطعون فيه ضمن ملف التعقيب.
- المسقطات الوجوبية المتعلقة باستيفاء إجراءات التعقيب تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام الإجرائي الذي يتعين التقيد به لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.