Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78494 بتاريخ 06/10/2025 : عدم قبول أسباب التعقيب الجديدة لعدم إثارتها أمام محكمة الأصل
قرار تعقيبي عدد 78494 بتاريخ 06/10/2025 : عدم قبول أسباب جديدة بالتعقيب ما لم تتصل بالنظام العام
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يفتح إلا على الإخلالات القانونية المحددة حصرا، ويقع على الطاعن عبء إثبات قيام إحدى صورها، بما يجعل رقابة محكمة التعقيب مقصورة على سلامة تطبيق القانون دون أن تكون درجة ثالثة للتقاضي.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه والدفوع التي لم يسبق طرحها لدى محكمة الأصل، ولا ينظر منها لأول مرة إلا ما اتصل بالنظام العام.
- مناقشة أعمال الاختبار من حيث تقديرها ووزن نتائجها تعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اعتمادها للخبرة معللا بما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 535 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.