Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68248 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- تتعلق الشروط القانونية المنظمة لإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة جزاء السقوط من تلقاء نفسها عند تحقق موجباته.
- يستوجب رفض الطعن شكلا عند تحقق موجب السقوط ترتيب الأثر المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار خيبة الطاعن في طعنه.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.