Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68248 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 68248/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تتعلق الشروط القانونية المنظمة لإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة جزاء السقوط من تلقاء نفسها عند تحقق موجباته.
  3. يستوجب رفض الطعن شكلا عند تحقق موجب السقوط ترتيب الأثر المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار خيبة الطاعن في طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.