Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78446 بتاريخ 29/09/2025 : ترخيص الاقتطاع الآلي من الحساب البنكي لا ينشئ عقد حساب جار
قرار تعقيبي عدد 78446 بتاريخ 29/09/2025 : عدم قيام الحساب الجاري بمجرد الإذن بالاستخلاص الآلي للأقساط
Principe juridique
- لا ينعقد عقد الحساب الجاري إلا باتفاق الطرفين على إدخال دفوعات القبض والسحب المتبادلة في حساب غير قابل للتفكيك تنتهي آثاره بتسوية نهائية عند قفل الحساب.
- الإذن المسبق والنهائي الممنوح لمؤسسة مصرفية للاستخلاص الآلي للأقساط الحالة لا يكفي بذاته لإثبات قيام علاقة حساب جار بين صاحب الحساب وطرف غير مصرفي ما لم يثبت تبادل دفوعات القبض والسحب بينهما في إطار اتفاق صريح أو ضمني.
- يحق للدائن بدين ثابت بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار سلوك إجراءات الأمر بالدفع ولو كان مصدر الدين علاقة تعاقدية متى لم تستند منازعة المدين إلى موجب قانوني يقتضي إجراء حساب على أساس قواعد لا تنطبق على العلاقة محل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.