Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78412 بتاريخ 04/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما

قرار تعقيبي عدد 78412 بتاريخ 04/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 78412/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني موجباته الشكلية المتعلقة بإيداع الوثائق الجوهرية المطلوبة لقيامه، وأساسا نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تقديم عريضة الطعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
  3. تتولى المحكمة إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها متى تبين لها الإخلال بالموجب الشكلي المقرر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.