Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78369 بتاريخ 04/11/2019 : تجاوز محكمة الإحالة لحجية الحكم البات عند إعادة تقدير غرامة الطرد التعسفي
قرار تعقيبي عدد 78369 بتاريخ 04/11/2019 : تجاوز محكمة الإحالة لما استقرّ بالحكم البات في مقدار غرامة الطرد التعسفي
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت الهفوة الفادحة المبررة للطرد يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء معللا تعليلا سائغا.
- محضر المعاينة يكون قاصرا لوحده عن إثبات الهفوة الفادحة إذا لم يتضمن ما ينهض دليلا على تحققها وكانت المسائل المستدل بها ذات طبيعة فنية تتجاوز اختصاص عدل التنفيذ.
- إذا صدر حكم بات في مقدار غرامة الطرد التعسفي ولم يقع الطعن فيه بالتعقيب فإن محكمة الإحالة لا يجوز لها إقرار ما يخالفه أو القضاء بمبلغ يتجاوز السقف القانوني دون بيان طريقة الاحتساب والعناصر المعتمدة وفقا للفصل 23 مكرر من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 420-الفصل 421-الفصل 428-الفصل 434-الفصل 442-الفصل 444-الفصل 547 م ا ع-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 22 من م الشغل-الفصل 23 مكرر من ذات المجلة-الفصل 14 مكرر من ذات المجلة-الفصل 23 اولا من مجلة الشغل-الفصل 14 من م الشغل-الفصل 14 ثالثا من م الشغل-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.