Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78369 بتاريخ 04/11/2019 : تجاوز محكمة الإحالة لحجية الحكم البات عند إعادة تقدير غرامة الطرد التعسفي

قرار تعقيبي عدد 78369 بتاريخ 04/11/2019 : تجاوز محكمة الإحالة لما استقرّ بالحكم البات في مقدار غرامة الطرد التعسفي

J P 78369/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لثبوت الهفوة الفادحة المبررة للطرد يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء معللا تعليلا سائغا.
  2. محضر المعاينة يكون قاصرا لوحده عن إثبات الهفوة الفادحة إذا لم يتضمن ما ينهض دليلا على تحققها وكانت المسائل المستدل بها ذات طبيعة فنية تتجاوز اختصاص عدل التنفيذ.
  3. إذا صدر حكم بات في مقدار غرامة الطرد التعسفي ولم يقع الطعن فيه بالتعقيب فإن محكمة الإحالة لا يجوز لها إقرار ما يخالفه أو القضاء بمبلغ يتجاوز السقف القانوني دون بيان طريقة الاحتساب والعناصر المعتمدة وفقا للفصل 23 مكرر من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.