Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78817 بتاريخ 05/03/2025 : رقابة محكمة الإحالة لأعمال الاختبار ترفع مؤاخذة انحراف الخبير بالمأمورية متى استظهر من التعليل أنها تحققت من سلامة منهج الاحتساب وعدم تأسيس قضائها على عناصر زائدة غير مؤثرة

قرار تعقيبي عدد 78817 بتاريخ 05/03/2025 : رقابة محكمة الإحالة لأعمال الاختبار ترفع عيبها متى استخلصت سلامتها من مؤيداتها الفنية

J P 78817/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. قرار النقض يرجع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، وعلى محكمة الإحالة أن تعالج ذات المأخذ الذي تأسس عليه النقض ضمن حدود هذا النطاق دون توسعة أو إغفال.
  2. تقدير سلامة أعمال الخبير من حيث مطابقتها لمأموريته ومعاييرها الفنية والعلمية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بينت رقابتها على طريقة الاحتساب وأسانيدها المستمدة من وثائق الملف بما يكشف عن أساس واقعي وفني صحيح.
  3. تجاوز الخبير لحدود المأمورية لا يوجب بالضرورة طرح الاختبار برمته إذا تبين للمحكمة أن ما ورد خارج المأمورية كان من باب التزيد غير الملزم ولم يكن مؤثرا في الأساس الذي اعتمدته المحكمة للفصل في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.