Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77922/78748 بتاريخ 04/11/2019 : قيام الاختصاص العدلي في نزاع عقد المقاولة عند خلوّه من الشروط الاستثنائية
قرار تعقيبي عدد 77922/78748 بتاريخ 04/11/2019 : انعدام التعليل عند اعتبار إضافة أجل للوفاء تجديدا للالتزام
Principe juridique
- قواعد الاختصاص النوعي أو الحكمي من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام الإجرائي ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب سواء من الأطراف أو النيابة العمومية أو من تلقاء المحكمة.
- لا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري في نزاع ناشئ عن عقد أبرمته شركة ذات مساهمة عمومية إذا خلت بنوده من شروط استثنائية غير مألوفة في القانون المدني ولم يتصل تنفيذه بتسيير مرفق عمومي يهدف لتحقيق مصلحة عامة، كما أن مجرد الإحالة الاتفاقية إلى أحكام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية لا يكفي بذاته لإضفاء الصبغة الإدارية على العقد.
- تقدير الأدلة وترجيح نتائج الخبرة يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وغير محرف للوقائع ولم ينطو على خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
- تجديد الالتزام لا يتحقق بمجرد إضافة أجل جديد للوفاء ما لم يقع تغيير في موضوع الالتزام أو سببه، ولا يُفترض التجديد بغلبة الظن بل يجب أن يكون صريحا، ويترتب على اعتماد محكمة الموضوع على مصادقة ضمنية لإثبات التجديد دون تعليل الرد على الدفوع الجوهرية انعدام التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30/06/1996-الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996-الفصلين 2 و 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 و المؤرخ في 1 جوان 1972-الفصل 18 من القانون عدد 9 لسنة 1989-الامر عدد 3158 لسنة 2022-الامر المنظم للصفقات العمومية لسنة 2002-الفصل 186 من م م م ت-الامر عدد 2265لسنة 2004 و المؤرخ في 27/09/2004-الامر عدد 3158 لسنة 2002 و المؤرخ في 17/12/2002-القانون عدد عدد 9 لسنة 1989 و المؤرخ في غرة فيفري 1989-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 357 من م ا ع-الفصل 358 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.