Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78802.2019 بتاريخ 16/10/2019 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الاستئناف

قرار تعقيبي عدد 78802.2019 بتاريخ 16/10/2019 : عدم قبول الدفع المتعلق بغياب بعض الشركاء في دعوى القسمة إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف

J P 78802.2019/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع لم يسبق عرضها على محكمة الاستئناف متى كانت المحكمة قد بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف ولم تثر أمامها المسألة محل الدفع.
  2. تقدير وجاهة أعمال الاختبار من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون اعتمادها لنتيجة الخبرة معللا تعليلا سائغا قائما على تمحيص الأعمال الفنية والاستقرائية المنجزة.
  3. اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة الفنية المختصة يعد ردا ضمنيا على الدفوع التي تناقضها متى تبين أن الخبير استند إلى وسائل تحرّ وتثبت مألوفة لتقدير القيمة والمعطيات الفنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.