Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60757 بتاريخ 28/02/2024 : اختصاص قاضي الاستعجال باتخاذ إجراء وقتي حمائي متى استند إلى ظاهر الوثائق دون تأثير على أصل الحق

J P 60757/202428 février 2024

Principe juridique

  1. يُفهم من شرط «بدون مساس بالأصل» في القضاء الاستعجالي أن الإجراء الوقتي يكون جائزا متى اقتصر على حماية حق مهدد بخطر ملمّ محدق دون أن يُرتّب أثرا حاسما في أصل الحق أو يُنشئ قضاء في الموضوع.
  2. لا يُمنع القاضي الاستعجالي من فحص الوثائق والمستندات واستخلاص نتائج قانونية منها بالقدر اللازم لتقدير التأكد وتبرير الإجراء الوقتي، ما دام هذا الفحص لا يؤثر على أصل الحق وإلا أُفرغ القضاء الاستعجالي من جدواه.
  3. يُقاس عنصر التأكد بطبيعة المضرة التي يُحتمل أن تلحق بأحد الأطراف وبمدى تهديد الحق بالتلاشي أو الاندثار، بما يبرر تدخل قاضي العجلة لاتخاذ تدبير حمائي مؤقت إلى حين فصل قاضي الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 12 و 201 م م م ت-أحكام الفصل 12 و 201 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 213 من م م م ت-أحكام الفصول 213 من م م م ت-الفصل 443 م اع-الفصل 733م اع-الفصل 576م اع-أحكام الفصل 201 من م م م ت-تطبيقا للفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.