Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78653 بتاريخ 17/06/2025 : اكتساب ملكية العقار غير المسجل بالتقادم المكسب متى ثبتت الحيازة بنية التملك مستندة إلى سبب صحيح
قرار تعقيبي عدد 78653 بتاريخ 17/06/2025 : اكتساب ملكية العقار غير المرسّم بالتقادم إذا ثبت الحوز بنية المالك مدة قانونية دون منازعة
Principe juridique
- إذا كان النزاع متعلّقا باستحقاق قطعة عقارية غير مشمولة بالترسيم ولم يثبت انطباقها على رسوم الملكية المدلى بها، جاز لمحكمة الموضوع البحث في الحوز والتصرف الفعلي كمعيار حاسم للملكية للبتّ في الاستحقاق على أساس التقادم المكسب.
- اعتماد المحكمة على عقد البيع في دعوى الاستحقاق يكون بوصفه سندا لقيام سبب التملك وبداية التحوز، ولا يعدّ ذلك جمعا بين دعوى حوزية ودعوى استحقاقية متى كان الحوز المعتمد هو الحوز المؤسس للتقادم المكسب للملكية لا الحوز الإجرائي المنظم للدعوى الحوزية.
- يثبت التقادم المكسب للملكية متى استقام الحوز حوزا مشاهدا مستمرا دون انقطاع ولا التباس ولا مشاغبة وبنية المالك، ولا يقدح في ذلك قصور شهادة الشهود عن تحديد المساحة إذا تعزز الحوز بعناصر موضوعية تثبت التصرف الفعلي في العين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 58 م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 513 م إ ع-الفصل 481 م ا-الفصل 45 م ح ع-الفصل 46 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.