Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78706.2019 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لاجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 78706.2019 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- الصفة في القيام بالدعوى تستمد من الحق المدعى به إذا كان للمدعي حق قائم على محل النزاع ذاته بما ينهض أساسا لقبول قيامه ولو لم يكن طرفا في التصرف الذي يتمسك به الخصم.
- الطعن بالتعقيب الذي ينصب على مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع أو على مجادلتها في تقدير الأدلة يعد غير مقبول من حيث المآل متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا واقعيا وقانونيا سليما.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 22 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-أحكام الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.