Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78644.2019 بتاريخ 03/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام مطلب التعقيب.
- تطبيق المسقطات الوجوبية في الطعون إجراء تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتوقف على دفع من الخصوم متى ثبت عدم احترام الشروط الشكلية المقررة قانونا.
- يشمل موجب الإيداع القانوني في مطلب التعقيب المذكرة المبينة لأسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود وتحديد مرماه مع ما له من المؤيدات ونسخة من محضر إبلاغ الخصم نظيرا منها بواسطة العدل المنفذ، ويؤدي التخلف عن ذلك داخل الأجل إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.