Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78628.2019 بتاريخ 06/10/2020 : بطلان الشهادة غير المتلقاة قضائيا يمنع اعتمادها لإثبات الخطأ الفادح
قرار تعقيبي عدد 78628.2019 بتاريخ 06/10/2020 : بطلان الشهادة الكتابية متى لم تتلق أمام القاضي
Principe juridique
- لا يعتد بالشهادة إلا إذا تم تلقيها أمام القاضي على الصورة التي يحددها القانون، وكل شهادة تتلقّى على غير تلك الصورة تعد باطلة ولا تصلح حجة للإثبات.
- يتعين على من استند إلى البينة بالشهادة إحضار شهوده عند الإذن بسماعهم، ويجوز للمحكمة اعتبار عدم الإحضار تقاعسا يترتب عنه عدم قيام الدليل الذي ادعاه الخصم.
- إذا استجابت محكمة الأصل لطلب سماع البينة وكررت الإذن بها ثم تخلف طالبها عن الحضور أو عن إحضارها، فإن ما تنتهي إليه من طرح تلك البينة واعتبار الواقعة غير ثابتة لا يشكل هضما لحقوق الدفاع متى استند إلى مسوغات قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.