Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66848 بتاريخ 01/11/2019 : ثبوت خيار الراكب المتضرر في الرجوع على مؤمن أي من العربتين المتسببتين في حادث المرور

قرار استئنافي عدد 66848 بتاريخ 01/11/2019 : استحقاق المتضرر المرافق للتعويض من شركة تأمين يختارها دون اشتراط تحديد المسؤول عن الحادث

J P 66848/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. للمتضرر الذي يكون في وضع المرافق في حادث مرور خيار الرجوع بالتعويض على أي واحدة من شركتي التأمين المؤمنتين للوسيلتين المشاركتين في الحادث دون اشتراط تعيين المتحمل لمسؤولية الحادث في مواجهته، وتبقى لشركة التأمين التي دفعت التعويض إمكانية الرجوع على الشركة التي تسبب مؤمنها في الحادث.
  2. يُقضى بالتعويض عن الخسارة في الدخل متى ثبتت ممارسة المتضرر لعمل يدرّ دخلا، ولا ينهض دفع شركة التأمين بانتفاء الحرفة متى قامت مؤيدات تفيد قيام نشاط مهني.
  3. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت عمل قار للمتضرر، باعتبار أن من بلغ سن الرشد له مقدرة مهنية مفترضة وأن الانتقاص منها يوجب التعويض بصرف النظر عن العمل الفعلي.

Textes appliqués

  • الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.