Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47609 بتاريخ 08/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة واستخلاص المديونية

قرار تعقيبي عدد 47609 بتاريخ 08/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 47609/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. تكون المطاعن غير مقبولة تعقيبيا متى انصبت في جوهرها على مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها دون رقابة من محكمة التعقيب.
  2. يثبت الدين التجاري متى استخلصته محكمة الأصل من مراسلات تتضمن إقرار المدين بالدين وشروعه في الخلاص، باعتبار أن هذا الإقرار يعد عنصرا كافيا لإسناد المديونية متى عللت المحكمة قضاءها تعليلا سائغا.
  3. لا يشكل رفض مطلب إجراء اختبار هضما لحقوق الدفاع متى قدرت محكمة الدرجة الثانية جدية الطلب ووجاهته وعللت رفضها بكون ثبوت الدين ومقداره يجعل الاختبار غير منتج ولا غاية منه إلا إطالة أمد التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.