Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78565 بتاريخ 31/12/2024 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي يثبت بكل وسيلة إثبات تعتمدها محكمة الأصل دون رقابة تعقيب ما لم يشب اجتهادها تحريف
قرار تعقيبي عدد 78565 بتاريخ 31/12/2024 : ثبوت الضرر الاقتصادي متى استند قضاة الأصل إلى بينة مقبولة كشفت مساهمة المتوفى في إعالة ذويه
Principe juridique
- تقدير قضاة الأصل للوقائع وأدلة الإثبات واستخلاص النتائج منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
- يستحق التعويض عن الضرر الاقتصادي متى ثبتت مساهمة المتوفى في الإنفاق والإعالة بموجب وسائل إثبات مقبولة استخلصتها المحكمة في نطاق سلطتها في البحث والاستقراء.
- لا يقوم سبب التعقيب المبني على تحريف الوقائع إذا كان ما انتهى إليه قضاة الأصل مؤسسا على عناصر ملفية واضحة لا لبس فيها وأدى تعليلهم إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.