Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79091.2019 بتاريخ 22/2/2021 : تقدير نسبة المسؤولية لا يستقيم دون تعليل قائم على أسس فنية ثابتة

قرار تعقيبي عدد 79091.2019 بتاريخ 22/2/2021 : توزيع المسؤولية التقصيرية يقتضي تسبيبا قائما على معطيات فنية ثابتة

J P 79091.2019/202122 février 2021

Principe juridique

  1. تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحته ولاستقامة رقابة محكمة التعقيب عليه، ويتعين أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. تحديد نسبة المسؤولية بين عدة متسببين في ضرر يقتضي بيان الأساس الذي اعتمدته المحكمة في توزيعها استنادا إلى معطيات علمية أو فنية ثابتة، وإلا عدّ قضاؤها قاصرا التسبيب ضعيف التعليل.
  3. رأي الخبير لا يلزم المحكمة، فإذا تبين أن أعمال الاختبار تفتقر إلى الأسس العلمية الصحيحة ثم تبنتها المحكمة دون تمحيص كان ذلك موجبا لضعف التعليل.
  4. إغفال المحكمة الرد على دفوع جدية تتعلق بعناصر مادية مؤثرة في تقدير المسؤولية يعد هضما لحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 96 من م ا ع-الفصل 220 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 174 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 108 و109 من م ا ع-الفصل 112 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.