Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79070.2019 بتاريخ 18/01/2021 : لا تُقبل دعوى الاستحقاق المبنية على سبب الإرث متى ثبت سقوط الحوز المدعى به

قرار تعقيبي عدد 79070.2019 بتاريخ 18/01/2021 : دعوى الاستحقاق لا تقوم على الميراث وحده عند سقوط عنصر الحوز

J P 79070.2019/202118 janvier 2021

Principe juridique

  1. الميراث وإن كان سببا من أسباب اكتساب الملكية لا يكفي لوحده لتأسيس دعوى الاستحقاق متى ثبت سقوط عنصر الحوز المفترض وعدم قيام قرينة الحيازة.
  2. متى أسفر البحث الاستحقاقي عن عدم حيازة المدعي وعدم تصرفه في العقار فإن المحكمة ترفض دعواه لانتفاء الركن الذي تقوم عليه قرينة الحيازة المكسبة.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من عناصر البحث الاستحقاقي والاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصلين 22 و50 م ح ع-الفصل 50 م ح ع-الفصل 45 م ح ع-الفصل 49 ح ع-الفصل 185 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.