Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79070.2019 بتاريخ 18/01/2021 : لا تُقبل دعوى الاستحقاق المبنية على سبب الإرث متى ثبت سقوط الحوز المدعى به
قرار تعقيبي عدد 79070.2019 بتاريخ 18/01/2021 : دعوى الاستحقاق لا تقوم على الميراث وحده عند سقوط عنصر الحوز
Principe juridique
- الميراث وإن كان سببا من أسباب اكتساب الملكية لا يكفي لوحده لتأسيس دعوى الاستحقاق متى ثبت سقوط عنصر الحوز المفترض وعدم قيام قرينة الحيازة.
- متى أسفر البحث الاستحقاقي عن عدم حيازة المدعي وعدم تصرفه في العقار فإن المحكمة ترفض دعواه لانتفاء الركن الذي تقوم عليه قرينة الحيازة المكسبة.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من عناصر البحث الاستحقاقي والاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصلين 22 و50 م ح ع-الفصل 50 م ح ع-الفصل 45 م ح ع-الفصل 49 ح ع-الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.