Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90773 بتاريخ 04/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 90773/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يعدّ الإخلال بشرط تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني خللا إجرائيا متعلّقا بإجراء أساسي يعرّض الطعن للسقوط وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. يترتب على الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.