Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78873 بتاريخ 25/9/2020 : يتحمل المؤجر عبء إثبات خلاص المنح والأجور لكونه الماسك بكتاب الدفع

قرار تعقيبي عدد 78873 بتاريخ 25/09/2020 : عدم تسويغ تقدير غرامة الطرد التعسفي دون تعليل مستساغ

J P 78873/202025 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الطرد التعسفي يظل خاضعا لسلطة محكمة الموضوع في اختيار اعتماد أجر الشهر أو الشهرين عن كل سنة أقدمية، غير أن هذه السلطة لا تمارس إلا بتعليل مستساغ يبين الأسس التي اعتمدت عليها المحكمة في تحديد معيار الاحتساب.
  2. إذا تضمن القرار تناقضا بين ما يورده في حيثياته وما ينتهي إليه في منطوقه بخصوص نفس المنحة، فإن ذلك يعد ضعفا في التعليل وتحريفا للوقائع يعيب الحكم ويوجب نقضه.
  3. عند وجود شروط أحسن مقررة باتفاقية مشتركة بشأن مكافأة نهاية الخدمة، يتعين على المحكمة تطبيقها عملا بقاعدة أولوية الشرط الأفضل للعامل، ولا يجوز الاكتفاء بالسقف العام الوارد بمجلة الشغل متى ثبتت القاعدة الاتفاقية الأوفر فائدة.
  4. عبء إثبات براءة ذمة المؤجر من الأجور والمنح المحمولة على عقد الشغل يستقر على المؤجر باعتباره الماسك بكتاب الدفع، ولا يجوز رفض مطالب العامل بدعوى عدم الإدلاء بوثائق الدفع متى كان المؤجر ملزما قانونا بإثبات الخلاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 22 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 147 من م ش-الفصل 393 م ا ع-الفصل 144 من م ش-الفصل 333 من م ش-الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.