Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56617.2017 بتاريخ 26/04/2018 : أجل الستة أشهر لإنهاء الكراء التجاري يحسب من تاريخ التنبيه
قرار تعقيبي عدد 56617.2017 بتاريخ 26/04/2018 : أجل الستة أشهر لإنهاء الكراء التجاري يحتسب من تاريخ التنبيه
Principe juridique
- متى اكتسب المتسوغ حق التجديد باستغلال الأصل التجاري لمدة سنتين متتاليتين تحول عقد الكراء إلى عقد غير محدد المدة وخضع إنهاؤه للشروط الآمرة التي يقررها القانون الخاص للأكرية التجارية.
- أجل الستة أشهر لإنهاء العلاقة التسويغية يعد أجلا أدنى يحتسب من تاريخ توجيه التنبيه ولا يترتب على عدم التنصيص عليه صراحة بمحضر التنبيه بطلان التنبيه.
- البيانات الوجوبية في التنبيه التي يترتب على تخلفها البطلان تنحصر في ما قرره المشرع صراحة من شكليات ومضمون ولا يجوز التوسع فيها بإضافة بيانات لم ينص عليها القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 339 م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلان 4 و 5 من القانون المذكور-القانون الخاص عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.