Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56617.2017 بتاريخ 26/04/2018 : أجل الستة أشهر لإنهاء الكراء التجاري يحسب من تاريخ التنبيه

قرار تعقيبي عدد 56617.2017 بتاريخ 26/04/2018 : أجل الستة أشهر لإنهاء الكراء التجاري يحتسب من تاريخ التنبيه

J P 56617.2017/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. متى اكتسب المتسوغ حق التجديد باستغلال الأصل التجاري لمدة سنتين متتاليتين تحول عقد الكراء إلى عقد غير محدد المدة وخضع إنهاؤه للشروط الآمرة التي يقررها القانون الخاص للأكرية التجارية.
  2. أجل الستة أشهر لإنهاء العلاقة التسويغية يعد أجلا أدنى يحتسب من تاريخ توجيه التنبيه ولا يترتب على عدم التنصيص عليه صراحة بمحضر التنبيه بطلان التنبيه.
  3. البيانات الوجوبية في التنبيه التي يترتب على تخلفها البطلان تنحصر في ما قرره المشرع صراحة من شكليات ومضمون ولا يجوز التوسع فيها بإضافة بيانات لم ينص عليها القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 339 م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلان 4 و 5 من القانون المذكور-القانون الخاص عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.