Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53762.2017 بتاريخ 21/6/2018 : عدم بطلان التنبيه إذا تضمّن خيارين واضحين لا يوقعان المتسوغ في الالتباس

J P 53762.2017/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يُقضى ببطلان محضر التنبيه من جهة الأصل إلا إذا كان مضمونه غير بيّن على نحو يوقع المتسوغ في الالتباس في تحديد موقف المكري وما يتفرع عنه من اختيار قانوني.
  2. لا يُعدّ التنبيه متناقضا لمجرد اشتماله على إنهاء العلاقة الكرائية مع عرض التجديد بمعلوم كراء أرفع متى كانت العبارات واضحة في الغاية والمرمى وتتيح للمتسوغ اختيار أحد الحلّين دون التباس.
  3. لا محل لإبطال محضر التنبيه متى استوفى مقوماته الأساسية وفق القانون العام والتنصيصات التي يوجبها القانون الخاص، إذ يكون البطلان استثناءً مرتبطا بغياب البيانات الجوهرية أو بوقوع اللبس في الموقف المعلن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6 من م م م ت-الفصول 24 و25 و26 من قانون الاكرية التجارية-الفصول 4 و5 و6 من القانون المذكور-الفصل 27 من نفس القانون-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 24 من قانون 25 ماي 1977-قرار تعقيبي عدد 50469 الصادر بتاريخ 17/03/1998-الفصل 116 من م ا ع-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 27 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.