Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 864/29 بتاريخ 04/03/2020 : سلطة محكمة الأصل في ترجيح الأدلة متى كان تعليلها سائغا غير محرف للوقائع
قرار تعقيبي عدد 864/29 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا قانونيا سليما
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا معقب عليها من محكمة التعقيب متى استندت في استخلاصها إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليلها تعليلا قانونيا سليما.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم ينسب إليه تحريف للوقائع.
- متى قامت محكمة الأصل بالموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلصت عدم ثبوت التهمة استخلاصا سائغا مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف فإن ذلك يكفي لسلامة تعليلها ولا ينهض سببا لنقض قرارها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج autres décisions
- طبق الفصول 258-260-261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.