Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40261 بتاريخ 28/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال إجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
قرار تعقيبي عدد 40261 بتاريخ 28/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال إجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت تسليم نسخة الحكم المطعون فيه إلى نائب الطاعن ولم يقع استكمال الإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يترتب عن سقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.