Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57583 بتاريخ 11/12/2023 : استبعاد اليمين الحاسمة متى كانت صيغتها غير واضحة

J P 57583/202311 décembre 2023

Principe juridique

  1. تقدير كفاية الدليل المعتمد وترجيح وسائل الإثبات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل صحيحا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو إهمال.
  2. استبعاد اليمين الحاسمة المؤداة يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع في مراقبة سلامة ومصداقية وسائل الإثبات متى تبين لها أن صيغة اليمين لم تكن بالوضوح الكافي بالنسبة لمحلها.
  3. لا يعيب الحكم أن يكون تعليله مقتضبا إذا كان كافيا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها وكان مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 497 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.