Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5666 بتاريخ 27/3/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان الوقائع بما يحول دون رقابة محكمة القانون

قرار تعقيبي عدد 5666 بتاريخ 27/3/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بما يتيح رقابة محكمة القانون

J P 5666/201927 mars 2019

Principe juridique

  1. يجب أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من جهة بيان مستنداته الواقعية والقانونية واستخلاص نتائجه القانونية بصورة تمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامته، وإلا عدّ منعدما في التعليل بما يوجب نقضه.
  2. إذا رفضت محكمة الموضوع مطلب سماع البينة فإنها تلتزم بتعليل قرار الرفض تعليلا صريحا وكافيا يبرز مستنداتها في ذلك، وإلا اعتبر امتناعها هدما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  3. لا يكفي لإضفاء التعليل على الحكم الاكتفاء بإقرار قضاء محكمة البداية دون تضمين العناصر القانونية المكوّنة للتجريم أو إبراز وجه انطباق نص الإحالة، لأن ذلك يحول دون فهم أساس القضاء ويمس بضمانات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.