Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33437 بتاريخ 21/12/2021 : لمحكمة الاستئناف إبقاء منطوق الحكم مع استبدال تعليله متى استقامت النتيجة قانونا

J P 33437/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. يكون الاعتراض على قرار تسعيرة الأجرة المخوّل قانونا لرئيس المحكمة من مشمولات الجهة القضائية التي أصدرت قرار التسعيرة، ولا ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي العجلة للنظر فيه متى أسند القانون ذلك حصرا لغيره.
  2. لا يعد القرار متناقضا متى أبقت محكمة الدرجة الثانية على منطوق الحكم ورفض المطلب لعدم الاختصاص الحكمي مع استبدال تعليله بتعليلها هي، طالما بقيت النتيجة واحدة واستقام سندها القانوني.
  3. يسوغ لمحكمة الاستئناف تصويب التعليل وإعادة صياغته دون المساس بنتيجة الحكم، ولا ينهض ذلك سببا للطعن بالتعقيب بدعوى التناقض بين الحيثيات والمنطوق متى كانت الحيثيات متجانسة مع النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.