Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33437 بتاريخ 21/12/2021 : لمحكمة الاستئناف إبقاء منطوق الحكم مع استبدال تعليله متى استقامت النتيجة قانونا
Principe juridique
- يكون الاعتراض على قرار تسعيرة الأجرة المخوّل قانونا لرئيس المحكمة من مشمولات الجهة القضائية التي أصدرت قرار التسعيرة، ولا ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي العجلة للنظر فيه متى أسند القانون ذلك حصرا لغيره.
- لا يعد القرار متناقضا متى أبقت محكمة الدرجة الثانية على منطوق الحكم ورفض المطلب لعدم الاختصاص الحكمي مع استبدال تعليله بتعليلها هي، طالما بقيت النتيجة واحدة واستقام سندها القانوني.
- يسوغ لمحكمة الاستئناف تصويب التعليل وإعادة صياغته دون المساس بنتيجة الحكم، ولا ينهض ذلك سببا للطعن بالتعقيب بدعوى التناقض بين الحيثيات والمنطوق متى كانت الحيثيات متجانسة مع النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 12 و13 من القانون عدد 71 لسنة 1997 autres décisions
- الفصول 123 و175 مرافعات autres décisions
- الفصل 13 من قانون 1997 autres décisions
- الفصل 175 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.