Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69996 بتاريخ 17/06/2020 : انتفاء اختصاص قاضي العجلة عند توقف تقدير حالة التأكد على أعمال استقرائية تمس بأصل الحق

J P 69996/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير توفر حالة التأكد الموجبة لتدخل قاضي العجلة يدخل في نطاق سلطته التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
  2. ينتفي اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية إذا كان الفصل في حالة التأكد يقتضي أعمالا استقرائية وأبحاثا لترجيح المعطيات الفنية المتعارضة بما يؤدي بالضرورة إلى المساس بأصل الحق.
  3. لا يقوم التدخل الاستعجالي إلا لدرء أخطار ثابتة لا تحتمل التأخير بإجراءات وقتية لا تقطع في أصل الحقوق، فإذا كان الإجراء المطلوب يتطلب تحقيقا موضوعيا في مدى وجود الخطر أو ضرورته تعين رد المطلب الاستعجالي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 201 من م مم ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.