Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22917/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الصد عن العمل خارج إطار نزاع الشغل الجماعي إيقافا عن العمل يوجب ترخيص لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- لا يجوز للمؤجر استبدال آلية الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية بآلية الصد عن العمل للتحلل من رقابة لجنة مراقبة الطرد، لأن نظام الفصل 21 وما بعده يفرض ترخيصا مسبقا ويعد من النظام العام الاجتماعي.
- الصد عن العمل آلية لا تتصور قانونا إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي وبعد استكمال مراحل التسوية الجماعية طبق الفصل 376 وما بعده، فلا يكفي مجرد إعلام تفقدية الشغل أو احترام شكليات منفردة لتبرير اللجوء إليها خارج ذلك الإطار.
- عند انتهاء مدة الإحالة على البطالة الفنية المرخص فيها ورفض المؤجر استئناف النشاط دون موافقة مسبقة جديدة من لجنة مراقبة الطرد، فإن ذلك يعد إيقافا عن العمل دون ترخيص يترتب عنه اعتبار الإجراء طردا تعسفيا.
- الاتفاقات اللاحقة لواقعة الطرد لا تنفي تحقق الطرد إذا كانت العلاقة الشغلية قد انقطعت بمفعوله، ويعد قبول العامل بمضمونها قبولا بقيام علاقة عمل جديدة دون أن يمحو عدم مشروعية الإنهاء السابق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 243 م ش-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21 من م ش-الفصل 21-3 من نفس القانون-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 376 مكرر من م ش-احكام الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.