Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82342 بتاريخ 10/06/2020 : سلطة قاضي الاستعجال في حماية الحق الظاهر دون إنشاء صفة قانونية من شأنها المساس بأصل الحق
قرار تعقيبي عدد 82342 بتاريخ 10/06/2020 : اختصاص القاضي الاستعجالي بحماية الحق الظاهر متى استند إلى مؤيدات كتابية غير منازع في حجيتها
Principe juridique
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يحدّه عدم التعرض لصميم الحق، غير أنه يملك اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الحق الظاهر متى رجح ظاهر المؤيدات قيام العلاقة القانونية دون إنشاء حق جديد أو نفي حق ثابت.
- لا يُعدّ توفر منازعة في أصل الحق مانعا من التدخل الاستعجالي لمجرد ادعاءات مجردة، وإنما يتعين تقدير جدية النزاع على ضوء ظاهر الوثائق حتى لا يفرغ القضاء الاستعجالي من غايته الوقائية الوقتية.
- تحريف مضمون محرر أو تحميله ما لا يحتمله لا يصلح أساسا لإسناد صفة قانونية في التصرف، لأن ذلك يؤدي إلى مساس بأصل الحق بمنح مركز قانوني بلا سند ظاهر في الأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 123 من م مم ت-الفصول 240 و242 و562 من م إ ع-الفصلين 420 و241 من م إ ع-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصلين 767 من م إ ع-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 421 من م إ ع-الفصل 14-الفصل 767 من م غ ع-القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 02 ماي 1995-الفصلين 1 و60-الفصل 201 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.