Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74350 بتاريخ 01/07/2020 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عند ثبوت ظاهر لحق المرور دون مساس جوهري بأصل الحق
قرار تعقيبي عدد 74350 بتاريخ 01/07/2020 : ينعقد الاختصاص الاستعجالي متى قام ضرر ظاهر ناشئ عن عرقلة الانتفاع بحق المرور دون مساس جوهري بأصل النزاع
Principe juridique
- يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية متى ثبت له بظاهر الوثائق قيام ضرر ظاهر يقتضي درءه حالا، دون أن يمتد نظره إلى تحقيق حاسم في أصل الحق.
- يعد فحص القاضي الاستعجالي لمؤيدات الطلب وحجج الطرفين في حدود التثبت من الثبوت الظاهر للحق عملا داخلا في ولايته، ولا يعتبر مساسا بالأصل ما دام لا ينتهي إلى حسم نهائي للملكية أو للحقوق المتنازع فيها.
- متى كان الأساس الذي بني عليه القضاء الوقتي مستندا إلى أصل ظاهر بالملف وتعليل مستساغ، فإن الطعن بضعف التعليل أو بهضم حقوق الدفاع لا يقوم إذا كان الرد مستفادا من الأسباب التي اعتمدتها المحكمة لتقرير توفر شروط اختصاصها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.